هو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، وإن اشترى وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشترى وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ( 1 )
وروى الكليني في القوي عن الفضيل قال : حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك فقال : إن كان على كلتيهما شحم أجزأتا ( 2 )
« وسأل محمد الحلبي » في الصحيح والشيخ في القوي كالصحيح ( 3 ) « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) عن الأضحية » قال الله تعالى : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 4 ) وتقدم إجزاء الشاة في الأخبار الصحيحة .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه من الأضحية هديه ( 5 )
وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن سعيد الأعرج قال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثمَّ جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار ( 6 ) والأفضل أن يضحي لما سيجيء في المملوك .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 50
( 2 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى الخ خبر 16
( 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 44
( 4 ) البقرة - 196
( 5 ) التهذيب باب الذبح خبر 142
( 6 ) الكافي باب من يجب عليه الهدى وأين يذبحه خبر 1