الظاهر ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها » أو يقطع كما في يب « قال إذا كان القرن الداخل » وهو كالمخ منه « صحيحا فهي تجزي » وفي يب فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ) « وسمعت » الظاهر أنه وصل إلى الصفار خبر بذلك ولهذا اعتمد الصدوقان عليه .
« وروي عن عبد الله بن عمر » رواه الكليني في القوي عنه ( 2 ) ويدل على جواز - التصدق بثمن الهدي عند تعذره ، وعلى حكم الوسط فلو كانت القيم أربعا تصدق بربع المجموع وهكذا ، ويمكن حمله على الأضحية لظاهر قوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ( 3 ) إلخ وروي أنه يخلف ثمنه عند من يشتري له ويذبح عنه طول ذي الحجة وسيجئ ، فيكون مخيرا بينهما .
« وقال أبو الحسن ( إلى قوله ) من الدواجن » وهي المألوفة ، والظاهر أن
هامش
( 1 ) الكافي ما يستحب من الهدى الخ خبر 13 والتهذيب باب الذبح خبر 55
( 2 ) الكافي باب النوادر ( آخر الحج ) خبر 22
( 3 ) البقرة - 196 .