تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
المراد بها النعم المرباة كما تقدم كراهتها ، بل يكره ذبح ما يربيه مطلقا كما سيجيء « وسأل علي بن جعفر » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « أخاه موسى بن جعفر عليه السلام » ويدل على أن المعتبر النية لا اللفظ ويمكن الاستدلال به على لزوم النية في العبادات مطلقا وإن كان المورد خاصا . « وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبشا أقرن » أي ذا القرن الطويل أو الأعم « ينظر في سواد ويمشي في سواد » وفسر بأنه كان له ظل يمشي فيه ( أو ) كان هذين الموضعين منه أسود ( أو ) كان يمشي في المرعى الخصب وعلى هذا المعنى والأول يكون كناية عن السمن . وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد ( 2 ) وفي القوي عن أبي جعفر عليه السلام قال : ضحا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أجذع أملح فحل ، سمين ( 3 ) والأفضل أن يكون إناثا من الإبل والبقر ذكورا من الضأن والمعز لما تقدم ، وبما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بهما ؟ قال : ذوات الأرحام فسألته عن أسنانها فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق ( 4 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : حدثني من سمعه ( أو من سمع أبا
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 86 - 24 - 23 . ( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يستحب من الهدى الخ خبر 2 - 4 .