تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
رواه بالواسطة وبدونها وهذا الخبر والسابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا . وحمل على الضرورة ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة ( 1 ) « وروي إلخ » روى الشيخ في القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين ( 2 ) وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال ، تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله « ع » قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ، وفي الصحيح ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث « عليه السلام » قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة . « وإذا عزت إلخ » أي قلت روى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » قالا : قلنا له ، جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال : نعم وسبعين .
هامش
( 1 ) الكافي باب البدنة تجزى خبر 3 ( 2 ) أورده الأربعة التي بعده في التهذيب باب الذبح خبر 38 - 33 - 35 - 39 - 42 .