حرم أن يضحي بالجبلية من الضأن والمعز والبقر ، وأحل الأهلية منها وحرم البخاتي من الإبل وهي الإبل الخراسانية وأحل العراب وهي العربية .
فلما سمع الخارجي هذا الجواب اطمأن وقال : ليس هذا من تفسير العامة ، بل هو من تفسير الأئمة الساكنين بالمدينة وأنت سمعت منهم البتة لأنك لست بأهل أن تفسرها بهذا التفسير ، والاحتياط في العمل عليه .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على جواز الاكتفاء بكبش عن نفسه وأهل بيته كما تقدم .
و « سأل يونس بن يعقوب » في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح ( 1 )
« وروى وهيب بن حفص » في الموثق كالصحيح كالشيخ عنه ( 2 ) عن أبي بصير « عن أبي عبد الله عليه السلام » والظاهر سقوطه من النساخ وإن أمكن أن يكون يونس
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 36 - 37 .