مهزولة أجزأت عنه وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه - وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر - وقال : الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي وسألته أيضحي بالخصي ؟ قال لا ( 1 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره ؟ فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره - قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي - قال : ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع المعز - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثمَّ أراد أن يشتري أسمن منها ؟ قال يشتريها فإذا اشترها باع الأولى - قال : ولا أدري شاة قال أو بقرة ( 2 )
وفي الموثق عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كان علي « عليه السلام » يكره التشريم في الآذان « أي التشقيق » والخرم بمعناه ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول : يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع ( 3 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله « ع » قال : أسنان البقر تبيعها . ومسنها في الذبح سواء ( 4 ) - وحمل علي الجواز في الأضحية وتقدم تفسير الجذع أنه مأتم له ستة أشهر ودخل في السابعة والجذع
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 25
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى الخ خبر 9 - 7 - 4 .