عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » قال شاة ( 1 ) وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزي في المتعة شاة ( 2 ) ويفهم منه أفضلية البدنة والبقرة .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال لا يجوز إلا عن واحد بمنى ( 3 ) ( أي البدنة والبقرة لما تقدمتا في الخبر السابق ، ويؤيده التصريح بهما في الاستبصار وسيجئ .
« ولا يجوز إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن ( 4 ) وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سمعته يقول يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني ( 5 ) .
وفي الصحيح ، عن حماد بن عثمان والكليني في القوي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال : الجذع من الضأن ، قلت فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت ولم ؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ( 6 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية فقال : أقرن ، فحل ، سمين ، عظيم العين والأذن ، والجذع من الضأن يجزي ، و - الثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز - وقال إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب أدنى ما يجزى من الهدى خبر 1 - 2
( 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 34
( 4 - 5 ) التهذيب باب الذبح خبر 27 - 28
( 6 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى الخ خبر والتهذيب باب الذبح خبر 29 .