( والعجف ) الهزالة ( والجرب ) داء يسقط به الشعر والصوف .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما ( أي علامة ) فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي بإسناد له ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة ( أو مثقوبة ) بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس ( 2 ) - فيحمل الأخبار الأولة على الاستحباب جمعا « وروي عن داود الرقي » في القوي كالكليني ( 3 ) .
« قال : سألني بعض الخوارج » وهم الذين يدينون ببغض أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولكن عندما كانوا ملازمين له عليه السلام سمعوا منه أشياء كثيرة وكانت في أيديهم وكانوا يسألونها من العامة ويلزمونهم بالالزامات الظاهرة ، وكذلك في هذه الآية فإن العامة فسروها بأن الله تعالى يقول : إني ما حرمت عليكم شيئا من الأنعام الثمانية ، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز الذكر والأنثى منها ، وأطلق الزوجان على الذكر والأنثى منها وهو أحد الإطلاقين للزوج ، والإطلاق الآخر للمجموع منهما ، وهكذا فسره أبو عبد الله عليه السلام ، وفسر الزوجين بالأهلي والوحشي وذكر أن الله تعالى
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى الخ خبر 11
( 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 56
( 3 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى الخ خبر 17 .