تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وجوبها بالسنة والاحتياط في عدم الترك للواجد . « وروي عن العلاء بن الفضيل » الثقة ولم يذكر طريقه إليه ويؤيده ما رواه - الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه ( 1 ) « وجاءت أم سلمة رضي الله عنها » رواه المصنف في القوي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وقد قالت له يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ما أضحى به فأستقرض وأضحى قال : فاستقرضي فإنه دين مقضي ( 2 ) أي يقضي الله تعالى البتة فكأنه مقضي - وروي في القوي عن علي عليه السلام أنه قال ، لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة يقطر من دمها ( 3 ) « وضحا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن
هامش
( 1 ) الكافي باب من يجب عليه الهدى الخ خبر 2 ( 2 - 3 ) علل الشرائع باب العلة التي من أجلها يجب على من لا يجد ثمن الأضحية خبر 1 - 2 .