أو الثالث ويكون الجواز للعذر - ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح . عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ قال : نعم ( 1 ) .
« وروى كليب الأسدي » في الحسن كالصحيح كالكليني ( 2 ) « وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة » في القوي والشيخ في الصحيح ( 3 )
« عن منصور بن حازم » وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار ( 4 ) - فيمكن حمله علي الصوم ويكون المراد باليومين لمن نفر في الأول وأن يحمل على الضحية ، ويحمل علي الأفضل - بأن يراد يوم واحد بعد يوم النحر كما يمكن حمل خبر كليب أيضا عليها .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 12
( 2 ) الكافي باب أيام النحر خبر 1
( 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 17
( 4 ) الكافي باب أيام النحر خبر 2 .