تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
أو الثالث ويكون الجواز للعذر - ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح . عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ قال : نعم ( 1 ) . « وروى كليب الأسدي » في الحسن كالصحيح كالكليني ( 2 ) « وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة » في القوي والشيخ في الصحيح ( 3 ) « عن منصور بن حازم » وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار ( 4 ) - فيمكن حمله علي الصوم ويكون المراد باليومين لمن نفر في الأول وأن يحمل على الضحية ، ويحمل علي الأفضل - بأن يراد يوم واحد بعد يوم النحر كما يمكن حمل خبر كليب أيضا عليها .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 12 ( 2 ) الكافي باب أيام النحر خبر 1 ( 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 17 ( 4 ) الكافي باب أيام النحر خبر 2 .