كما في الغالب أو الأعم من العجز والمشقة « يرمي عنهما » بالتوكيل أو الأعم ، والأول أحوط « قال : والصبيان » العاجزون أو الأعم « يرمى عنهم » والأحوط في المميز رميه بنفسه « وسأل إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالكليني ( 1 ) وهو رخص وهو أحوط ويجوز الرمي راكبا والأولى أن يرمي راجلا ، بل يمشي إليها مع الإمكان لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار ماشيا ( 2 )
وما رواه الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثمَّ ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى قال وحدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، عن الحسن بن صالح ، عن بعض أصحابه قال : نزل أبو جعفر عليه السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه لرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين ( ع ) فقلت له جعلت فداك لم نزلت هاهنا ؟ فقال : إن هاهنا مضرب علي بن الحسين عليهما السلام ومضرب بني هاشم وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم ( 3 ) .
وفي الصحيح كالشيخ ، عن عاصم بن حميد ، عن عنبسة بن مصعب « الناووسي »
هامش
( 1 ) الكافي باب الرمي عن العليل والصبيان الخ خبر 2
( 2 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى والرمي به خبر 25 .
( 3 ) أورده وما بعده في الكافي باب الرمي عن العليل والصبيان الخ خبر 5 - 4 .