تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
باب من رخص له التعجيل إلخ « روى ابن مسكان » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ( 1 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) النساء » من المشعر « إذا زال الليل » وانتصف « فيقفن عند المشعر الحرام » في المسجد أو تحت جبل قزح « ساعة » بالدعاء والذكر أو الأعم « ثمَّ ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة » جمرة العقبة « ثمَّ يصبرن ساعة ثمَّ يقصرن وينطلقن إلى مكة » ولو بالليل رعاية لسترهن كما في جميع المواضع « فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن » وجوبا كما في حج التمتع أو استحبابا في غيره « فإنهن يوكلن » في الذبح . وروى الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ( أي للطوافين ) ووكلن من يضحي عنهن .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب من تعجل بالمزدلفة قبل الفجر خبر 6 - 5 - 7 - 8 - 3 - 1 .