تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال : طواف الفريضة ، طواف النساء ( 1 ) ( أي وطواف النساء كما يحذف في العد لو لم تسقط من النساخ ( أو ) على المبالغة في كونه فريضة . وفي القوي كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال طواف النساء . وفي القوي عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثمَّ ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت فقال أليس تزور البيت ( أي مرة أخرى للوداع ؟ ) قلت بلى قال فلتطف ( أي طواف النساء ) بعد الرجوع . وروى الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى أهله متعمدا ولم يطف طواف النساء قال عليه بدنة وهي تجزي عنهما ( 2 ) وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة ( 3 ) ويشعر بأنه وقع في إحرام العمرة ويحمل على الحج والتخيير في ذبح كفارته بين منى ومكة وتقدم إلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب طواف النساء خبر 1 - 2 - 6 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 388 - 391 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 533 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي