تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
الصحيح بأسانيد متكثرة والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ( 1 ) . وبالإسناد السابق ، عن أبي عبد الله في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه ( 2 ) . « وروي فيمن ترك إلخ » رواه الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف الوداع لرجع الرجل إلى أهله ( 3 ) أي إذا نسي طواف النساء وطاف طواف الوداع فهو قائم مقامه بفضل الله إذا بقي النسيان وإذا تذكر فالأحوط له الرجوع أو الاستنابة له لما وقع فيه من التشديد والمبالغة . روى الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام على الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال : نعم عليهم الطواف كلهم ( 4 ) أي لا يلاحظ استغناؤهم عن النساء فإن الحكم عام وتظهر فائدته في الآخرة . وروى الكليني قويا عن البزنطي قال قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل .
هامش
( 1 ) الكافي باب طواف النساء خبر 5 . ( 2 ) التهذيب باب زيارة البيت خبر 27 . ( 3 - 4 ) الكافي باب طواف النساء خبر 3 - 4 والتهذيب باب زيارة البيت خبر 16 - 24 .