الصحيح بأسانيد متكثرة والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال :
يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ( 1 ) .
وبالإسناد السابق ، عن أبي عبد الله في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ؟
قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه ( 2 ) .
« وروي فيمن ترك إلخ » رواه الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف الوداع لرجع الرجل إلى أهله ( 3 ) أي إذا نسي طواف النساء وطاف طواف الوداع فهو قائم مقامه بفضل الله إذا بقي النسيان وإذا تذكر فالأحوط له الرجوع أو الاستنابة له لما وقع فيه من التشديد والمبالغة .
روى الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام على الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال : نعم عليهم الطواف كلهم ( 4 ) أي لا يلاحظ استغناؤهم عن النساء فإن الحكم عام وتظهر فائدته في الآخرة .
وروى الكليني قويا عن البزنطي قال قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل .
هامش
( 1 ) الكافي باب طواف النساء خبر 5 .
( 2 ) التهذيب باب زيارة البيت خبر 27 .
( 3 - 4 ) الكافي باب طواف النساء خبر 3 - 4 والتهذيب باب زيارة البيت خبر 16 - 24 .