طوافه ( 1 ) وسيجئ .
« روى هشام بن سالم » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وهو كالسابق .
باب حكم من نسي طواف النساء
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وفي في زيادة ( وقال : يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ) ( 2 ) وفي يب مع زيادة ( فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه ، وإن نسي رمي الجمار فليسا بسواء ، الرمي سنة والطواف فريضة ) ( 3 ) وروى الشيخ في الصحيح بسند آخر مثله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 91 .
( 2 ) الكافي باب طواف النساء خبر 5 .
( 3 ) التهذيب باب زيارة البيت خبر 25 - 17 .
( 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 387 - وقوله مثله يعني مثل ما في الكافي - ولكن ليس في لفظة ( أو غيره ) .