إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) ويدل على جواز التأخير واستحباب التعجيل .
« وفي رواية عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) لكن بزيادة ( إنما يستحب التعجيل مخافة الأحداث والمعاريض ) .
« وروى عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحاح كالشيخ في الصحيح ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز التأخير وعدم جواز الطيب والنساء قبله .
« وروى هشام بن سالم » في الصحيح ، ويدل على اغتفار النسيان في ترك الطواف ، وحمل على طواف الوداع ( أو ) على أن الجماع أيضا وقع منه ناسيا وإن لزمه الطواف بنفسه مع التمكن أو بنائبه مع التعذر لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، وكل من يطوف عنه ما ترك من
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب زيارة البيت خبر 5 - 6 - 7 .