ذلك ، تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها - والاستعداء طلب النصرة من الحاكم .
وفي القوي عن أبي بصير قال : قلت : رجل كان متمتعا وأهل بالحج قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ( والظاهر ( عن ) بدل ( بن ) عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ قال إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ( والظاهر أنه علي بن النعمان ) قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثمَّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفا ( 2 ) وظاهر المماثلة تقييد الأولى بالضرورة وإن احتمل الإطلاق .
باب تأخير الزيارة
الأولى أن يطوف بالبيت يوم النحر بعد الإتيان بمناسك منى ولو لم يتيسر فالحادي عشر ولا ينبغي تأخيره عنه ( وقيل ) بالحرمة « روي عن
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 30 .
( 2 ) التهذيب باب الطواف خبر 105 .