قبل السعي .
ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال :
قلت لأبي الحسن عليه السلام ، جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثمَّ طاف طواف النساء ، ثمَّ سعى فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت : عليه شيء ؟
فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء ( 1 ) .
« وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري » في الصحيح قوله « يعني للمتمتع » يمكن أن يكون من كلام المصنف أو من حفص وهو أظهر للقرينة التي حصلت له ولا تبعد من المصنف أيضا إذا كان من كتابه وبعمومه يدل عليه أيضا .
« وروى ابن بكير » في الموثق كالصحيح « عن زرارة عن أبي جعفر وروى جميل » في الصحيح ، « عن أبي عبد الله عليه السلام » ورواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن بكير وجميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ويدل كالسابق على جواز تقديم المتمتع طوافه وسعيه للحج على الخروج إلى عرفات كالمفرد وتقدم أخباره .
هامش
( 1 ) الكافي باب الزيارة والغسل فيها خبر 5 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 329 .