تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
فقد أدرك الحج قال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل . والشيخ رحمه الله عمل علي هذه الأخبار وأول الأخبار السابقة بمن أدرك اختياري عرفة ، لما رواه في الصحيح عن الحسن العطار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه ( 1 ) . ويدل على الإدراك بالاضطراريين ، ويمكن الحمل على التخيير ( أو ) على الكمال وعدمه ( أو ) حمل الأولة على الرخصة للبعيد والأخيرة للقريب ، والاحتياط في الإتمام والإعادة . باب تقديم طواف الحج إلخ « روى إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران » في الموثق كالشيخ والكليني ( 2 ) « عن أبي الحسن الماضي عليه السلام » ويدل على الاعتداد بطواف النساء إذا وقع
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج خبر 27 . ( 2 ) التهذيب باب الطواف خبر 107 والكافي باب طواف النساء خبر 7 .