في رجل قضى متعته ثمَّ عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال : فقال فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات - إلى غير ذلك من الأخبار وتقدم بعضها في باب أصناف الحج وسيجئ أيضا .
« وسأل محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح قال :
سألت « أبا جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) بطن » ( 1 ) وفي الصحيح عن عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل أحد الحرم إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون ، وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا فقال لا يدخلها إلا محرما - وقال يحرمون عنه إن الحطابين والمجتلبة ( أي الجلابين ) أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوها حلالا .
( فأما ما ) رواه في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في حاجة فقال يدخل مكة بغير إحرام ( فمحمول ) على من دخل في الشهر لما تقدم ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وإن دخل في غيره دخل بإحرام .
« وروى القسم بن محمد » كالشيخ « عن علي بن أبي حمزة ( إلى قوله )
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 69 - 68 - 70 - 71 - 72 .