كرسفا آخر ثمَّ تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثمَّ تصلي صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت ( 1 ) وروى الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال :
تنتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل وإلا فلا تدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة ( 2 ) . وروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح عليه السلام قال : أميران وليسا بأميرين ، صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم ( 3 ) أي بأن تتم حجها بعد الطهارة أو تتوقف في مكة - إلى غير ذلك من الأخبار ، وإنما لم يذكر المصنف خبرا منها لظهور الحكم بحيث لا يحتاج إلى الخبر مع أن فيما ذكره من الأخبار يظهر حكمها أيضا ، لكن لما كانت الأخبار التي ذكرناها مشتملة على أحكام كثيرة ظاهرة للمتدبر ذكرناها .
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أسماء بنت عميس » مصغرا زوجة أبي بكر وكانت زوجة جعفر الطيار قبله وتزوجها أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعده « نفست » أي ولدت أو صارت نفساء « بمحمد ابن أبي بكر رضي الله عنه » وبولادته « بالبيداء » قرب مسجد الشجرة « لا ربع » اللام للتوقيت وتأنيث الأربع باعتبار الليالي « بقين من ذي القعدة » وسميت بها
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 36 .
( 2 ) الكافي باب نادر ( قبل باب علاج الحائض ) خبر 3 .
( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج - خبر 198 .