وفي القوي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث قال تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها وليست ثيابها الأخر حتى تطهر .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي ( 1 ) .
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهن إن طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت وفي الصحيح عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم تغتسل وتلبي ، والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثمَّ تحرم عند الميقات .
وفي القوي عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عنه ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة ( 2 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟ قال تقعد قرئها التي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمَّ تضع
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 7 - 6 - 4 .
( 2 ) الكافي باب أن المستحاضة تطواف بالبيت خبر 2 .