« وسأله جميل بن دراج » في الصحيح والكليني عنه في القوي ( 1 ) والظاهر أخذه من كتابه كالمصنف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته « عن متمتع ( إلى قوله ) شهور » أو أشهر « الحج » أي إذا حلق من شوال إلى أول ذي القعدة فليس عليه شيء وإن كان بعده إلى يوم العيد سواء كان في العمرة أو قبله أو بعده « فإن عليه دما يهريقه » وحمل في القبل والبعد على الاستحباب سيما في القبل - وروى الشيخ في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا ( 2 ) .
« وروي » في الصحيح « عن حماد بن عثمان » والكليني عنه في الحسن كالصحيح « قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام » وفي في ويب ( عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) والتغيير من بعض الرواة لرفع الزلة والجهالة وأفقهية المرأة من الحلبي ( 4 ) وهذا لا ينافي جلالته لأنه وأمثاله صاروا فقهاء بملازمتهم والتعلم
هامش
( 1 ) الكافي باب المتمتع ينسى أن يقصر الخ خبر 7 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 301 هكذا في ثلث نسخ ولكن ليس في النسخة المصححة موجودا وهو الأصوب لما تقدم نقل هذا الخبر آنفا .
( 3 ) الكافي باب المتمتع ينسى أن يقصر الخ خبر 6 والتهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 61 .
( 4 ) وفي ثلث نسخ مصححة ( عن الحلبي ) ولعله سهو من النساخ .