منهم صلوات الله عليهم ويؤيد جلالته أنه لم يخف هذه الجهالة على نفسه ويمكن أن يكون هذا الخبر غير تلك الواقعة وروى الشيخ في القوي عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شيء ؟ فقال :
لا ليس كل أحد يجد المقاريض ( 1 ) - ويدل كالسابق على جواز الاكتفاء بالمسمى سيما مع الضرورة .
باب المتمتع يخرج من مكة ويرجع
لما كان عمرة التمتع متصلة بحجه وداخلة فيه وجب أن لا يخرج بعد العمرة من مكة إلا محرما بالحج إلا أن لا يخرج من الحرم أو خرج ودخل قبل شهر من الإحرام أو الإحلال كما سيجيء .
« قال الصادق عليه السلام إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان
هامش
( 1 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 60 .