وجهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمَّ رجع في إبان ( بالهمزة المكسورة والباء الموحدة المشددة الوقت ) الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة ؟ قال :
الأخيرة وهي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ( أي في المفردة ) ثمَّ أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثمَّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه قال : كان أبي مجاورا هاهنا فخرج متلقيا بعض هؤلاء فلما رجع بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة وفي الحسن كالصحيح بل الصحيح عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة الخ خبر 1 إلى 4 .