لأنه مشتمل على التقصير ، والأحوط أن يقصر معه سيما إذا وقع منه عمدا .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا ( 1 ) .
« وروى أبو المغراء عن أبي بصير » في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 2 ) « قال عليها بدنة » بالأصالة يغرمها زوجها تحملا للإكراه ، فلو لم يكرهها لزمتها بقرينة ( عليها ) وفي بعض النسخ ( عليه ) وهو من النساخ وإن أمكن الإصلاح .
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حفص بن البختري عن غير واحد عنه عليه السلام ( 3 ) .
« وروى حفص » في الصحيح « وجميل » في الصحيح « وغيرهما » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنهم ( 4 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز الاكتفاء بالمسمى في التقصير ، ويستحب الابتداء في تقصير الرأس بالناصية ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن أسلم ( المجهول عندنا حاله ) قال : لما أراد أبو جعفر ( يعني ابن الرضا عليه السلام ) أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 310 .
( 2 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 62 .
( 3 ) الكافي باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل الخ خبر 8 .
( 4 - 5 ) الكافي باب تقصير المتمتع وإحلاله خبر 4 - 5 .