تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
على العامد وصيرورة حجه مفردا ( 1 ) وفيه إشكال لقصور السند عن إثبات مثل هذا الحكم . « وسأله عمران الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي ( 2 ) والظاهر أنه عبيد الله بن علي الحلبي فيمكن أن يكونا خبرين وأن يكون من النساخ « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » ويدل على وجوب الشاة في القبلة ، والبدنة أو البقرة في الجماع وسيجئ ما يخالفه ظاهرا من وجوب البدنة على التعيين ، ويحمل على التخيير بهذا الخبر واستحباب فرد البدنة وإن كان الأحوط البدنة عملا بالجميع . « وسأل عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) عن رجل عقص رأسه أي جمع شعره على رأسه بالتلبيد بالصمغ ( أو ) العسل أو بالنسج والضفيرة ( أو ) إدخال بعض الشعر في بعض وجمعه على الرأس « وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه » من الطواف وصلاته والسعي « وحل عقاص رأسه » مع أن العاقص يلزمه الحلق في الحج ولا يجوز له أن يحل عقاصه إلا في منى للحلق « قال عليه دم شاة » . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) الاستبصار باب من نسي التقصير حتى أهل بالحج خبر 3 . ( 2 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 53 . ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 300 .