التخيير أو على ما تحرك الفرخ فيها - لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال ، عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر ( 1 ) .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ؟ قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت وما عليهما ؟ قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة ( 2 ) ( فيحمل ) على من لم يجد أو لم يتيسر له الإرسال ( أو ) على التخيير كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في بيضة النعامة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم ( 3 ) .
« وإن وطئ بيض قطاة إلخ » روى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 147 .
( 2 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 12 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 145 .
( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 146 .