تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وروى الشيخ . في الصحيح ، عن الحلبي بسندين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه . والنقمة في الآخرة ( 1 ) ويدل على أن صيد المحرم لا يصير ميتة ، بل هو حرام على المحرم - وقد تقدم الأخبار في ذلك وما ينافيه . وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه الكفارة فإن أصابه ثانية خطاء فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطاء فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له . هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فإن قال : نعم فقولوا له : إن الله منتقم منك فاحذر النقمة فإن قال : لا فاحكموا عليه جزاء الصيد ( 3 ) والأحوط التوبة مع الكفارة خروجا من الخلاف . « وكلما أتاه ( إلى قوله ) إلا الصيد إلخ » قد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك ويزيده بيانا ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإن عليك الفداء لجهل
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 207 وباب من الزيادات في فقه الحج خبر 271 . ( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 208 . ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 273 .