كان أو عمد ولأن الله عز وجل قد أوجبه عليك فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد ( 2 ) .
« ولا بأس إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد عن حريز ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام والشيخ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزوده ، وقال : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ) قال : مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الطير ( وفي في ) وما كان من صيد البر يكون في البر ( وفي يب ) يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله قال كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل ( 4 ) .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام الجراد من البحر وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 201 .
( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 82 .
( 3 - 4 - 5 ) الكافي باب فصل ما بين صيد البر والبحر خبر 1 - 2 وأورد الأول في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 180 والثاني والثالث فيه خبر 174 صدرا وذيلا .