تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
« وإذا أصاب إلخ » رواه الكليني عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت : فإن البيض يفسد كله ( أي أحيانا ) ويصلح كله قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شيء فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله . وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهدي بالغ الكعبة ( 2 ) وفي الصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها ( أي كسرها ) قال : فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه . ( وأما ما ) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ( 3 ) والبكارة الفتية ( فمحمول ) على
هامش
( 1 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 11 . ( 2 ) أورد هذا الخبر واللذين بعده في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 40 - 142 - 144 . ( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 147 والكافي باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض خبر 5 .