تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
في عدد البيض من النعام في الإبل ( 1 ) وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعامة ( 2 ) . « وقال الصادق عليه السلام » تقدم في صحيحة أبي الصباح عنه عليه السلام وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما وطئته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه - وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد ( 3 ) . « وإذا قتل المحرم » روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الطير قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب ( 4 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل : ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل : « وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 157 - 153 وأورد الأول في الكافي باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير خبر 4 . ( 3 ) الكافي باب النهي عن الصيد وما يصنع به الخ خبر 4 . ( 4 - 5 ) الكافي باب المحرم يصيب الصيد مرارا خبر 1 - 2 والآية في المائدة - 95 .