من الضأن ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : « تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » ( 2 ) والظاهر أن هذا ( 3 ) تتمة الخبر السابق عن حريز بقرينة الواو والكل ، وفي القوي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم ، من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وإن كان محرما فشاة عن كل طير ( 4 ) .
وروى الكليني في الصحيح ، عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ( 5 )
وروى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل - « وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » ( 6 ) والأحوط التضاعف لقصور السند عن تخصيص الأخبار الصحيحة وإن كان عمل الأصحاب عليه .
هامش
( 1 - 2 - 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 110 - 111 - 113 .
( 3 ) يعني قوله ( ع ) كل هذا يتصدق الخ من تتمة خبر حريز المذكور قبل خبر ابن سنان بقرينة قوله : كل هذا الخ .
( 5 ) الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم خبر 4 .
( 6 ) الكافي باب المحرم يصيد الصيد في الحرم خبر 5 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 204 والآية في الحج - 32 .