تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
لأخذ بيض حمام الحرم . وفي القوي : عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال : عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة ، قلت فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال عليه حمل ( 1 ) . « وإن قتلها وهو محرم إلخ » روى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم ( 2 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 112 . ( 2 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الطير الخ خبر 1 والتهذيب باب الكفارة ، عن خطاء المحرم خبر 106 .