لأخذ بيض حمام الحرم .
وفي القوي : عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال : عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة ، قلت فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال عليه حمل ( 1 ) .
« وإن قتلها وهو محرم إلخ » روى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم ( 2 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 112 .
( 2 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الطير الخ خبر 1 والتهذيب باب الكفارة ، عن خطاء المحرم خبر 106 .