أن يكون المراد به ذبحه بالحزورة لما كان الظاهر أنه في إحرام العمرة أو يكون أعم من مكة ومنى بأن كان في إحرام الحج ، وظاهره أنه يجب أن يشتريها ويسوق معه حتى يبلغ بها موضع ذبحها ويحمل المطلق عليه أو يحمل السوق على الاستحباب « وفي رواية البزنطي » في الصحيح كالشيخ والكليني عنه ( 1 ) « عن علي بن أبي حمزة » الموثق « عن أبي بصير ( إلى قوله ) دم » والخبر وإن كان فيه ضعف ( بعلي ) لكن يؤيده الأخبار العامة مع المماثلة الظاهرة وعمل الأصحاب .
« وروى محمد بن الفضيل » رواه الشيخ في الصحيح عنه ( 2 ) وحاله مجهولة ويؤيده أخبار كثيرة تقدم بعضها في أحكام الحرم - وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه دم شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ( 3 )
وفي القوي ، عن الحرث بن المغيرة « الثقة » عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ( الوهم من صالح ) ثمَّ قال : إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه
هامش
( 1 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 8 وأورد الثاني والثالث في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 98 .
( 2 ) التهذيب باب الكفارة ، عن خطاء المحرم خبر 107 مع اختلاف في ألفاظه فلا حظ .
( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم خبر 1 - 2 - 4 .