ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ، فإن رآه بعد إن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال ، عليه ربع الفداء ، وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ فقال : عليه فداؤه قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى ؟ قال عليه ربع ثمنه .
وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فإن كسر يده ؟ قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة ( 2 ) .
« وروى البزنطي » في الصحيح كالشيخ والكليني ( 3 ) على الظاهر وعدم جوابه عليه السلام عن الثعلب يمكن أن يكون لمصلحة من تقية أو غيرها .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن الحلبي « إلى قوله » بالِغَ الْكَعْبَةِ » يمكن
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 156 - 157 - 158 .
( 2 - 3 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 15 - 7 وأورد الثاني والثالث في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 97 - 98 .