تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
« وروي عن محمد الحلبي » في الصحيح ، ويدل على جواز النظر وإن كان بشهوة وتقدم « وروي عن خالد بياع القلانس » الثقة وفي الطريق جهالة وقد تقدم « وقال ( عليه السلام ) تقدم الأخبار فيه . « وروى حنان بن سدير » الموثق والطريق إليه صحيح « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الظاهر أنه سقط ( عن أبيه ) فإنه لم يدرك أبا جعفر ( عليه السلام ) كما نص عليه الكشي ، ويدل على جواز قتل هذه الحيوانات في الحرم كما يجوز قتلها للمحرم ، وسيجئ ( والغراب الأبقع ) أي الأبلق « ترميه » عن ظهر بعيرك لئلا يؤذيه بأكل سنامه المجروح « فإن أصبته » بالرمي وقتلته « فأبعده الله » برميك وأصابته « أو » إن قتلته وقع القتل موقعه فلعنه الله « توهي السقاء » أي تخرقه وتشقه « أو » تضعفه بمضغ حبله ورباطه ويذهب الماء في الموضع الذي هو كالحياة « أو » الأعم من الماء وغيره مما يكون فيه « وتضرم البيت على أهله » بجر فتيلة السراج وكأنه وقع مرة أو مرارا فاشتهرت بذلك والمراد بالبيت ما فيه « أو » بيوت العرب فإنها من القصب والجلد غالبا . والظاهر استواء حكم المحرم والحرم في ذلك ، كما رواه الكليني في الحسن