تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال له : مره فليفعل وليستتر ( 1 ) ( فالمراد ) به قبل الإحرام بقرينة كونه في المدينة وإرادة الإحرام واستتاره للتقية ، ويدل هذا الخبر على حجية خبر الواحد ، وعلى توثيق المفضل بن عمر . ويؤيدها أيضا ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال : نكاحه باطل ( 2 ) وسيذكر بقية أحكامه في كتاب النكاح ، بل هو محل هذه الأخبار ، لكن صار دأب القدماء أن يذكروها في الموضعين « وفي رواية سماعة » في الموثق « لها المهر إن كان دخل بها » ويحمل على جهل المرأة والظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل مع الدخول . « وفي رواية عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والكليني والشيخ في الصحيح ( 3 ) ويدل على جواز الطلاق دون التزويج كأخبار أخر - وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : نعم ( 4 ) . « وسأل سعيد الأعرج » في الموثق كالصحيح « أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد تقدم الأخبار في ذلك .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 44 - 42 . ( 3 ) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج الخ خبر 6 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 249 . ( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 52 .