« وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ بسندين صحيحين عنه ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يتزوج » لنفسه « ولا يزوج » ولاية ووكالة محلا فكيف المحرم ، وليس في يب قوله ( محلا ) هنا وهو أولى « وإن رجلا » يمكن أن يكون تتمة الخبر وإن لم يذكره الشيخ ، وأن يكون خبرا آخر وهو الأظهر كما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاحه ( 2 ) .
« وقال عليه السلام » روى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح : عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن « وهو مجهول ولا يضر » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثمَّ لا يتعاودان أبدا ( 3 ) ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أديم بن الحر الخزاعي ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المحرم
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 39 .
( 2 - 3 ) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج خبر 2 - 3 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 40 - 42 .