تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا والذي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان وأديم بن الحر ، عن أبي عبد الله قال : المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا ( 2 ) . روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس - عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه ( 3 ) وفي الصحيح : عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ( 4 ) . وروى الكليني ، عن الحسن بن محبوب في الصحيح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثمَّ تزوجته فعليها بدنة ( 5 ) . ( فأما ما ) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عمر بن أبان قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي : ما لك ؟ قلت : أردت أن أصنع شيئا فلم أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في إحرامي ، فقال لي : كما أنت ، ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 43 . ( 2 ) الكافي باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا خبر 1 من كتاب النكاح . ( 3 - 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 47 - 50 . ( 5 ) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج الخ خبر 5 .