طعاما فيه زعفران ( 1 ) .
« وروي عن الحسن بن هارون » في الموثق عنه والكليني في القوي ( 2 ) ويمكن الحكم بصحته لصحته ، عن ابن أبي نصر ، والشيخ بسندين عنهما مثلهما ، فالحاصل أن الجزم حاصل بروايته وهو وكتابه معتمدان ويدل على استحباب شراء تمر بدرهم يتصدق به كفارة لما فعله في إحرامه جاهلا كما ذكره الأصحاب وسيجئ .
« وروى زرارة » في الصحيح والكليني في القوي عنه ( 3 ) « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وروى الشيخ في الصحيح . عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 4 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره والشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته ( والشيخ ) قدر شبعه من الطعام ( 5 ) .
والشيخ في الموثق كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه الخ خبر 46 .
( 2 - 3 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 9 - 3 .
( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 200 .
( 5 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 2 والتهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه الخ خبر 5 .