وروى الشيخ في الصحيح ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزنية ( 1 ) وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تنظر المرأة في المرآة للزينة ( 2 ) أي لكونها متخذة للزينة ولأن يتزين بسببها ( أو ) يكون للزينة آكد تحريما أو كراهة .
ومن ذلك تحريم الخاتم للزينة - كما روى الكليني مرسلا أنه روي أن لا يلبسه للزينة ويجوز للسنة ( 3 ) وكما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ( 4 ) .
وروى المصنف في العلل في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتما ( 5 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ( 6 ) .
« وروي عن معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ويدل على جواز السواك ، بل استحبابه وإن أدمي - وقال الكليني : وروي أيضا لا يستدمي ( 7 ) أي إن أمكنه لا بأن يترك السواك إذا لم يمكن بدون الإدماء .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 27 - 28 .
( 3 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب الخ ذيل خبر 22 إلى قوله للزينة .
( 4 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 49 .
( 5 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) باب فيما جاء عن الرضا ( ع ) من الاخبار المنثورة خبر 42 ص 17 ج 2 طبع دار العلم .
( 6 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب الخ خبر 22 .
( 7 ) الكافي باب أدب المحرم خبر 6 .