تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
عنه عليه السلام قال : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة . وفي الصحيح كالصدوق عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول يكتحل المحرم أن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران وفي الحسن كالصحيح عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل بكحل فارسي . وروى الكليني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال ، اكتحل إذا أحرمت ؟ قال لا ولم تكتحل قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما ، فأجعل على كل عين خرقة فأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال فاصنعه ( 2 ) . « وروى حريز » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( إلى قوله ) من الزينة » وفي في زيادة ( ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة ( 3 ) ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يكره من الزينة للمحرم خبر 4 . ( 2 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح الخ خبر 3 . ( 3 - 4 ) الكافي باب ما يكره من الزينة للمحرم خبر 1 - 2 .