بل المتن أيضا .
« وروى عمران الحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » وإن كانت الأدوية الغالبة عليه بحيث يصير مستهلكا لا يظهر منه ريح فلا بأس حتى الكفارة وإلا فالكفارة ولو كان جائزا مع الضرورة ، كما رواه معاوية بن عمار في الصحيح في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ؟ قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه ( 2 ) ويمكن أن يكون الكفارة لعدم الضرورة .
« وسأله معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال : لا بأس ( 3 ) مع أن إخراج الدم منهي عنه ، لكن الضرورة إباحته .
« وقال عليه السلام » رواه الكليني في القوي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم بالسمن والزيت وقال « إذا اشتكى المحرم » أي حصل له مرض أو وجع « فليتداوى ( إلى
هامش
( 1 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه قرح خبر 8 .
( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 36 .
( 3 ) أورد هذا والذي بعده في الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض الخ خبر 5 - 4 .