جواز شد الهميان في الوسط وبعمومه على جواز الصلاة معه وإن كان فيه الدينار والذهب وما يدل على النهي على تقدير صحته فالظاهر التزين به « وما خيره » أي أي خير أو مال له « بعد » ذهاب « نفقته » فإنه يحتاج إلى السؤال والتعب .
« وفي رواية أبي بصير » في الموثق وروى الكليني والمصنف في الصحيح عنه قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد علي بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثمَّ قال كان أبي يقول :
يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه ( 1 ) وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟
قال : نعم ويلبس المنطقة والهميان ( 2 ) وقد تقدم :
باب ما يجوز للمحرم ( إلى قوله ) من جميع الأنواع
غير ما تقدم ذكره « روى أبو بصير » في الموثق « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ويدل علي جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك والكافور مع الضرورة ، والظاهر أن مطلق الطيب للمحرم مضر وتخصيصهما لكثرة وقوعهما وعلى جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل وما يذر في العين إلا الكحل الأسود للزينة لا للسنة ( أو )
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة خبر 2 - 3 .