تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
قال : لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ( 1 ) ( أي قائما ( أو ) يحصل له الغشي ( أو ) الإغماء ويترك الصلاة بهما ( أو ) الأعم . كما روى الشيخ في الحسن عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر ( 2 ) وقال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شيء فأما مع الاختيار فلا يجوز له ذلك . وفي القوي عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار ( الممدوح ) عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فليرم ( أي فليقصد ) ما جرى عليه الموسى ( بالفتح أي ليلاحظ ) أن لا يحتجم على رأسه وهو مواضع الشعر بل يحتجم ما بين الكتفين إن لم يلزم حجامة النقرة ( أو ) من الرمي بمعناه المتقدم ، وفي بعض النسخ ( فيلزم ) أي مجانبة الرأس والأحوط تركها ما أمكن ) إذا حلق لما رواه في القوي ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه أي اختيارا « وسأل الحسن الصيقل » في القوي « أبا عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز القلع مع الضرر ، ولا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه فكتب صلوات الله عليه ( أي الرضا عليه السلام ) يهريق دما ( 3 ) - لأنه لا ينافي الجواز كما في كثير من محرمات الإحرام ، وسيجئ مع إمكان حمله على الاستحباب لقصور السند عن إفادة الوجوب
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا الخ خبر 2 . ( 2 ) أورد هذا الخبر واللذين بعده في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 42 و 45 - 46 - 43 . ( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 257 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 418 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي