تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وإن كان محرما ( 1 ) - أما الإزار فالظاهر أنه لا بأس بعقده . « وسأله محمد بن مسلم » في القوي « عن المحرم يضع عصام القربة » رباطها وسيرها الذي تحمل به وهو مستثنى من ستر الرأس للضرورة . « وسأله يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح الظاهر أن المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة ، وعلى العموم فيشمل الرأس أيضا وهذا مستثنى أيضا للضرورة ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع ( 2 ) . وما رواه الكليني في الصحيح ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها ؟ ويعصبها بخرقة ؟ قال : نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد وفي غير الرأس ( 3 ) فلا ريب في جوازه اختيارا إلا بالمخيط فإن فيه ما تقدم . « وروى عمران الحلبي » في الصحيح ، ويدل على جواز شد الحيزوم في الإحرام ولا يرفع إلى الصدر ، والظاهر أنه على الاستحباب كما ذكره الأصحاب ، والاحتياط ظاهر . « وروى ابن فضال » في الموثق كالصحيح « عن يونس بن يعقوب » ويدل على
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه خبر 3 . ( 2 - 3 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو علة خبر 10 - 7 وأورد الأول في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 53 .