الثقة ، وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البدن كيف تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة ؟ قال تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت ( 1 ) ويدل على أنهما بمنزلة التلبية لكن في التهذيب ( ثمَّ يحرم إذا قلدت وأشعرت ) ولا يدل صريحا .
« وفي رواية معاوية بن عمار » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقلدها » بالياء كما في النسخ التي عندنا ، ويمكن قراءتها بالتاء لعدم الاعتماد على هذا الضبط « نعلا خلقا » بالياء « قد صليت » بالمجهول على الأولى وبالمعلوم على الثانية وهو أولى بأن يكون المحرم قد صلى فيها كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثمَّ يقلدها بنعل قد صلى فيه ( 2 ) وإن أمكن قراءته بالمجهول .
لكن المأخوذ عن المشايخ والمصرح عنهم ، المعلوم .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثمَّ يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه ( فيها - خ ) ( 3 ) وإن أمكن تقييد الأولى أيضا به لكن ظاهرها العموم « والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » وهو نص في المطلوب .
وكذا ما رواه الشيخ في الصحيح : عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يوجب الإحرام ثلاثة أشياء ، التلبية . والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من
هامش
( 1 ) الكافي باب صفة الاشعار والتقلد خبر 4 والتهذيب باب ضروب الحج خبر 57 .
( 2 ) التهذيب باب ضروب الحج خبر 56 .
( 3 ) الكافي باب صفة الاشعار والتقليد خبر 6 .