يصوم أضيافه قيل له : فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو ؟ قال : مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له أن يتجافى عن ذنبه ( 1 ) وقد تقدم أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال ( أي جماع ) .
« وإنما صار الحاج إلخ » روى الكليني والصدوق في الصحيح ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : لأي شيء صار الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر ؟ قال : إن الله عز وجل أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول :
« فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » ، فمن ثمَّ وهب لمن حج من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر ( 2 ) يعني أنهم أولى بالمغفرة ، وفي نسخة الفقيه ( مسك الذنوب ) أي الإمساك عنها الذي يجب عليهم ، والظاهر أنه سهو من النساخ .
« وإنما يكره الاحتباء إلخ » وفي بعض النسخ الاحتذاء والأول أظهر كما في العلل رواه صحيحا ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة ( 3 ) .
وروى الكليني ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي
هامش
( 1 ) الكافي باب نادر خبر 1 .
( 2 ) الكافي باب فضل الحج والعمرة وتوابعها خبر 10 وعلل الشرائع باب العلة التي من أجلها لا يكتب على الحاج ذنب أربعة اشهر خبر 1 .
( 3 ) علل الشرايع باب العلة التي من أجلها يكره الاختباء الخ خبر 1 .