تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
« وإذا اغتسل الرجل إلخ » روى الكليني في الصحيح أو في الحسن كالصحيح ، عن ابن دراج عن أحدهما عليهما السلام ( والظاهر أنهما الصادق والكاظم عليهما السلام لعدم روايته عن الباقر عليه السلام على الظاهر ) في الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . « وإذا اغتسل الرجل إلخ » روى الكليني في الصحيح عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل وغيره من الأخبار المحمولة على الاستحباب لما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 2 ) إلخ وهو كما يدل على استحباب إعادة الغسل وعدم انتقاضه بالنوم يدل على عدم انتقاضه باللبس أيضا إلا أن يحمل على ثوبي الإحرام ، وهو الأظهر . ويدل على استحباب الإعادة للبس خبر معاوية بن عمار المتقدم ، وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل ( 3 ) ومثله عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أورد هذا الخبر والذي بعده في الكافي باب ما يجزي من غسل الاحرام خبر 9 - 3 . ( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 15 وأما الصدوق فقد رواه في هذا الباب من هذا الكتاب فلا تغفل . ( 3 - 4 ) الكافي باب ما يجري من غسل الاحرام خبر 8 - 4 . ( 5 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 38 والكافي باب ما يجزي من غسل الاحرام خبر 5 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 306 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي